الحر العاملي

82

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثالث : فيما ينبغي اختياره أو اجتنابه للسفر والحوائج من أيّام الأسبوع وأحكامه اثنا عشر [ 448 ] 1 - قال الصادق عليه السّلام : من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلنّ فيه بشيء غير العبادة . [ 449 ] وقال عليه السّلام : أفّ للرجل المسلم لا يفرغ نفسه في الأسبوع يوم الجمعة لأمر دينه فيسأل عنه . [ 450 ] وقال عليه السّلام : لا تخرج يوم الجمعة في حاجة . [ 451 ] وروي : استحباب الخطبة والنكاح فيه . [ 452 ] 2 - قال الصادق عليه السّلام في قوله تعالى : « فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ » ( 1 ) ، الصلاة يوم الجمعة ، والانتشار يوم السبت . [ 453 ] وقال عليه السّلام : السبت لنا والأحد لبني أميّة . [ 454 ] وقال عليه السّلام : من أراد سفرا ، فليسافر يوم السبت ، فلو أنّ حجرا زال عن جبل في يوم سبت ، لردّه اللَّه ( 1 ) إلى مكانه . [ 455 ] وقال عليه السّلام : إذا كان يوم السبت وطلعت الشمس ، فأخرج في حاجتك . [ 456 ] وقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : اللَّهمّ بارك لأمّتي في بكورها يوم سبتها

--> [ 448 ] الوسائل 5 : 65 / 11 . [ 449 ] الوسائل 8 : 252 / 1 . [ 450 ] الوسائل 8 : 253 / 4 . [ 451 ] الوسائل 8 : 258 / 1 . [ 452 ] الوسائل 8 : 252 / 1 . ( 1 ) الجمعة : 10 . [ 453 ] الوسائل 8 : 252 / 2 . [ 454 ] الوسائل 8 : 252 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل ورض : لردّ اللَّه . [ 455 ] الوسائل 8 : 253 / 4 . [ 456 ] الوسائل 8 : 253 / 6 .